نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة
أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . ولما كان ذلك ، كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بدفاعه القائم على أن أس هم الزيادة في رأس مال الشركة قد اكتتب فيها مساهم واحد وأنه سيئ النية وتم ذلك بالتواطؤ وهو دفاع قانونى يخالطه واقع يقتضى فحصًا أو تحقيقًا موضوعيًا يتعارض مع وظيفة محكمة النقض كمحكمة قانون ، وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من تحصيله ولم يقدم الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض ما يدل على سبق التحرى به أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببًا جديدًا لا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــر عبد الرحيــــــم ، خالــــــــــــــــد سليمــــــــــــان حسيـــــــــــــــن توفيــــــــــــق و يوســـــــــــــف وجيـــــــــــــــــه نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد المنعم منصور . وحضور أمين السر السيد / محمد نصر كامل . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو…

