شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد " .

الطعن
رقم ۱۲۲٦۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲٥⁩

الموجز

دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .

القاعدة

أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة . ولما كان ذلك ، كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بدفاعه القائم على أن أس هم الزيادة في رأس مال الشركة قد اكتتب فيها مساهم واحد وأنه سيئ النية وتم ذلك بالتواطؤ وهو دفاع قانونى يخالطه واقع يقتضى فحصًا أو تحقيقًا موضوعيًا يتعارض مع وظيفة محكمة النقض كمحكمة قانون ، وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من تحصيله ولم يقدم الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض ما يدل على سبق التحرى به أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببًا جديدًا لا يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــر عبد الرحيــــــم ، خالــــــــــــــــد سليمــــــــــــان حسيـــــــــــــــن توفيــــــــــــق و يوســـــــــــــف وجيـــــــــــــــــه نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد المنعم منصور . وحضور أمين السر السيد / محمد نصر كامل . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا