تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم ، بدء التقادم ، قطع التقادم " . حكم عيوب التدليل " مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
الإجراء القاطع للتقادم . أثره . نسبى . لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار منه سوى من وجه إليه . الاستثناء . المؤمن لديه تأميناً إجبارياً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . صدور حكم بالتعويض المؤقت حائز لقوة الأمر المقضي . مؤداه . استبدال مدة التقادم لخمس عشرة سنة بالنسبة له ولو لم يكن طرفاً فيه . عدم انطباق ذلك الاستثناء على حالة تعدد المضرورين من الحادث وصدور حكم من المحكمة الجنائية أو المدنية بالتعويض . اقتصار أثره في تغيير مدة التقادم المسقط خمسة عشر سنة على من كان طرفاً فيه . م 385 / 2 مدنى . عدم إفادة المضرور الذى لم يكن طرفا في الحكم من هذا الاستثناء وبقاء حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع الحادث أو انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء .
القاعدة
الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى ، فلا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه . ولا يستثنى من هذا الأصل – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – إلا المؤمن لديه تأمينًا إجباريًا من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث إذ يترتب على صدور حكم بالتعويض المؤقت حائزًا لقوة الأمر المقضي استبدال مدة التقادم إلى خمس عشرة سنة بالنسبة له ولو لم يكن طرفًا فيه، ولما كان هذا استثناءً من الأصل فإنه لا ينطبق على حالة تعدد المضرورين من الحادث، وصدور حكم من المحكمة الجنائية أو المدنية بالتعويض فإنه يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة – عملًا بالمادة 385/2 من القانون المدنى – على من كان منهم طرفًا في هذا الحكم، فلا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير، فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع الحادث أو بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بأى سبب أخر من أسباب الانقضاء.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة وأيـــمـــــن مـــحــــــمــــد صـــابـــــر وحضور رئيس النيابة السيد / خالد حجى. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1436 هـــــ الموافق 15…

