دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنـقــض الـــدائـــرة الــمــدنــيــة دائرة الأربعاء " أ " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى ، أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــلمصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل و عــــبــــد الــــــــجــــــــواد طــــــــنــــــــطــــــــاوينــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةبحضور رئيس النيابة/ أحمد العجوز.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الآخر سنة 1447ه الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17453 لسنة 89 ق.المرفوع مــن - …………………..ضـــــــــــــــــد…

