نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد منصـــــــــــــــور ، محمـــــــــــــد السيــــــــــــــــــــد صـــــلاح الديــــن جــــــلال و محمــــــد عمـــــــرو الجمـل نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة /أحمد حامد زكى. وأمين الســر السيد /محمد رمضان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 17 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10878 لسنة 94 ق.المرفوع من - ورثة/ ……………..، وهم:1- …………………2- ……………….3-…

