حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
الفساد فى الاستدلال . ماهيته
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا ينتجها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عرفه احمد دريـــــــــــــــــــــع نائـب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / عامــــــــــر عبد الرحيـــــــم ، خالـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان حسيــــــــــــــــن توفيــــــــــــــق و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سمير حسن . وحضور أمين السر السيد / محمد نصر كامل . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 20 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 12 من…

