محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۱۰۷۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.