حكم" عيوب التدليل: الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفه الثابت بالأوراق". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: العبرة بحقيقه المقصود منها". تعويض" التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعين عناصر الضرر: التعويض عن تفويت الفرصة".
الطعن
رقم ۱٤۱۳۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.