التزام " أثار الالتزام : تنفيذ الالتزام " " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ ، الحق في الحبس ". حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۱۲٥۹۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.