محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تنفيذ العقد ، سلطتها في فسخ العقد " " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية العقدية ، المسئولية التقصيرية ".
الطعن
رقم ۱۲٥۹۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.