إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ وائــــــــــل صبحـــــــــــي و محمد عبد العليم مهران إيهــــاب إلهــــام نـــــوار و أحمـــد محمــد ممــــدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم.وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 704…

