حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروطها: ضم حيازة السلف إلى الخلف".
الموجز
الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.
القاعدة
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــرور "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / د/ محمـــد جـــلال عبد العظيــــم ، ياســـــــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــر محمـــــــــد أحمــــــــــد صفـــــــــــــوت و ديــــــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــــد "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى البحراوي. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة لسنة 1447 هـ الموافق 15 من ديسمبر لسنة…

