حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: شروطها: ضم حيازة السلف إلى الخلف".
الموجز
كسب الملكية بوضع اليد. شرطه. ثبوت قيامه مستوفيًا شرائطه القانونية لمدة خمسة عشرة عامًا في وضع يد مُدعي الملكية أو سلفه أو بالاشتراك بينهما دون حاجة لبيان وضع يد كلٍ منهما أو النظر في مستندات ملكيتهم. تقديم عقود الملكية إلى المحكمة. ليس بلازم
القاعدة
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أو غير مسجلة، رسمية أم عرفية، كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــرور "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / د/ محمـــد جـــلال عبد العظيــــم ، ياســـــــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــر محمـــــــــد أحمــــــــــد صفـــــــــــــوت و ديــــــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــــد "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى البحراوي. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 24 من جمادى الآخرة لسنة 1447 هـ الموافق 15 من ديسمبر لسنة…

