تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . ضرر . باعث .
الموجز
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم التزوير . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القصد الجنائي في جرائم التزوير . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . تقدير توافره . موضوعي .
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية . سواء كان للجانى مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به . البواعث مهما تنوعت . غير مؤثره في القصد الجنائي .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــلاء الديـــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــــد الحليـــــــــــم و محمـــــــــــــود عصـــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــن و د/ هانــــــــــي صبـــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو إسكندر . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

