حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك " " مخالفة الثابت بالأوراق". خبرة. محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات "
الطعن
رقم ۱٤٤٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.