نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خالــــــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــــــي إســـــلام عبـــد المنعــــــــــم وليـــــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى حفني. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ــــ في الطعن…

