حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خالــــــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــــــــــي إســـــلام عبـــد المنعــــــــــم وليـــــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى حفني. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ــــ في الطعن…

