إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى: الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".
الطعن
رقم ۱۸٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.