حكم "عيوب التدليل " مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". دعوى " ماهيتها: شروط قبول الدعوى: الصفة : الصفة الموضوعية : المصلحة بوجه عام". قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۲۹۹۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.