الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتالتماس إعادة النظر " نطاقه، من حالات الالتماس: الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ". نقض " نطاق الطعن بالنقض، حالات الطعن بالنقض ".الطعنرقم ۲٥۱٦۰ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۷الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول