إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهيته" .
الموجز
الإقرار بالملكية حجة على المقر . شرطه . صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب . عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى . مؤداه . سريان أثره فيما بينه و المقر له . الإقرار غير القضائي . تقديره . متروك لمحكمة الموضوع .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوبها ، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى ، و من ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه و المقر له وتقدير الإقرار غير القضائي متروك لمحكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب هـــــشــــام مـــحــمــــد عـــمــــر و جـــمـــال مـــدحـــت شــكـــرى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / هشام قرشى محمد . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23…

