6- إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . " سلطتها تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۱۳۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.