حكم . " تفسير الحكم "
الموجز
أختصاص المحكمة ألتى أصدرت الحكم دون غيرها بتفسيره .
القاعدة
تفسير الحكم - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التى أصدرت الحكم إختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة . فإذا كان الطاعن يرمى بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا. (230) الطعن رقم 135 لسنة 32 القضائية ( ا ) نقل. "عقد النقل". "التزامات الشاحن". عقد. سكك حديدية. العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية. عقدية. وجوب دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل. (ب) التزام. "انقضاء الالتزام". "استحالة التنفيذ". عقد. نقل. "عقد النقل". "التزامات الشاحن". مسئولية. "المسئولية التعاقدية". التزام الشاحن المترتب على…

