2- إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". إكراه .
الطعن
رقم ۱۰۳٦۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.