تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية: إثبات العلاقة الإيجارية في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ". عقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة" الأماكن: تعلقها بالنظام العام ".
الطعن
رقم ۳۷۳۷۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.