5- إثبات" بوجه عام "" أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۳٤۰۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.