حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها
القاعدة
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وليد أمان . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من جماد الأولى سنة…

