إيجار " إيجار الأماكن " . " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : إمتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل ".
الطعن
رقم ٦٥۱۸ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۳/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.