دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". اثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۱۹۳۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.