الرئيسيةالأحكاموقف . " النظر عليه " . " مسؤليه ناظر الوقف عن ربع الحصه المتنازع عليها " . " الريع الواجب على ناظر الوقف " .الطعنرقم ۱۱ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰۷المكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول