دفوع " الدفع بصدور إذن الضبط بعد الضبط " . إثبات " أوراق رسمية " "شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تلبس. قبض .
الطعن
رقم ۱۲٦٤٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.