شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التقادُم: التقادُم الخمسي.

الطعن
رقم ۱٦۷۳٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۸⁩

الموجز

إذ كان الثابت من مُدونات الحُكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلوهما من سبق تمسّك الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادُم الخمسي طبقًا للمادة ٣٧٥ من القانون المدني ولم تُقدّم من جانبها دليل التمسّك بهذا الدفع. مؤداه. أن نعيها على الحُكم في هذا الخصوص يكون سببًا جديدًا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

القاعدة

إذ كان الثابت من مُدونات الحُكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلوهما من سبق تمسّك الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادُم الخمسي طبقًا للمادة ٣٧٥ من القانون المدني، ولم تُقدّم من جانبها دليل التمسّك بهذا الدفع، فإن نعيها على الحُكم في هذا الخصوص يكون سببًا جديدًا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العُمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د/ كاظــــــــــــــــــــــم عطيـــــــــــــــــة هانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر باســـــــــــــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــوة طـــــــــــــــــــــــه صلاح عبدالعظيم نـــواب رئيس المحكمـــــة   ورئيس النيابة السيد / محمود رستــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين. في الجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 8 من رجب عـام 1447 هـ الموافق 28 من ديسمبر عـــــــــام 2025 م. أصدرت الحُكـــــــــــم الآتي في الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقــم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا