الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف "نطاقه" . معارضة . حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" .الطعنرقم ۲٦۰٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول