نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبــــــد الحليــــــــــم ، محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد مكي . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

