إستئناف . " رفع الاستئناف " . " تحضيره " . قانون .
الموجز
إلغاء نظام تحضير الاستئناف في قلم الكتاب بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به في 14 يوليه سنة 1962 . بقاء الاستئناف المرفوع قبل العمل بهذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 و 408 مرافعات .
القاعدة
لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل بأحكامه في 14 من يوليه سنة 1962 قد ألغى المواد من 406 مكرراً حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الإستئناف في قلم الكتاب إلا أنه نص في المادة السابعة منه على أن " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون . أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه " فإذا كان الإستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات . .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمى عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد. (186) الطعن رقم 82 لسنة 34 القضائية ( أ ) إستئناف. "رفع الإستئناف". "تحضيره". قانون. إلغاء نظام تحضير الإستئناف فى قلم الكتاب بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به فى 14 يوليه سنة 1962. بقاء الإستئناف المرفوع قبل العمل بهذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد…

