3- إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره.
الطعن
رقم ٦۸٤۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.