محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها . غير جائز . لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه .
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبــــــد الحليــــــــــم ، محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــــن " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــد فرحــــان بطـــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد مكي . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

