محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعـــــــــت طلبــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المـحكمــــة وعــضــوية الســـــــادة القضــــــاة / أحــــــمـــد عبد الفتــاح خـــــــالــــــــد الحــــــــــــــــــادي ومحمــــــد الوكيـــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " ود / أحـمــد يـحـيى خــلـيــفـة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخواص وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق…

