محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبـــد الجابــــــــــر نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســــــن حــمـــــــزة ، طــــــارق مـــصــطـــفــى مصطفى محمود الطويـل و أحـــــمــــــــد فـــــتــــحــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 11 من شعبان سنة 1446…

