محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
القاضي عند محاكمة متهماً مطلق الحرية غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر .النعي بشأن ذلك . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيـــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطـيــــــــــة أحـمـــــــد عطـيــــــــــة و محمـــود عـاصــــم درويـــــــــــش و أســــامــــــــــــــة قـوشـتــــــــــــــــي و طـــــــــــــــــــارق أبــوطــالــــــــــــــــب " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطا. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من…

