محكمة النقض " نظرها الطعن والفصل فيه " .
الموجز
خلو أوراق الدعوى من دليل يقيني على ارتكاب الطاعنين للواقعة سوى أقوال الضابط الواردة بمحضر تحرياته وخلو الأوراق من دليل أو قرينة تعززها . يوجب القضاء بالبراءة .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــلاء الديـــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــــد الحليـــــــــــم ، محمــــــــــــــود عصـــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــــب " نواب رئيـس المحكمة " ومحمـــــد فرحــــــــان بطـــــــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد المشكاوي . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

