دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
الموجز
استناد واضع اليد إلى كونه مستأجر لعين النزاع غير كاف لنفى غصبه لها . علة ذلك . وجوب التحقق من قيام العلاقة الإيجارية متى كان وضع اليد بسبب قانونى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأنه لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 24 من فبراير سنة 2016 () --------- الطعن رقم 318 لسنة 75 القضائية :- ------------------------ ( 1 - 3 ) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . (1) دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية الحق فى استعمال الشىء واستغلاله من واضع اليد عليه بغير حق ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني زال . ( الطعن رقم 318 لسنة 75 ق – جلسة 24/2/2016 ) (2)…

