عقوبة " عقوبة مبررة " . نقض "المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظروف سبق الإصرار والترصد والاقتران . ما دامت العقوبة عليهما مقررة لجريمة القتل مجردة من أي ظرف . استعمال المحكمة الرأفة . لا آثر له. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / أشـــــــــــــــــرف فـــــــريـــــــــــــــــــــــج و حاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــــــــــــدة و علــــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــب و د. عـاصـــــم محمــــد عســــران " نـواب رئـيـــــــــس المحكمــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطا. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من…

