دعوى " دعوى عدم نفاذ التصرف " . قوة الأمر المقضي . ملكية .
الموجز
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . الحكم نهائياً بتثبيت ملكية المدعية و إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو القيود و التسجيلات . إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده . رفع الدائن من بعد دعواه بطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه . عدم جواز نظر هذه الدعوى .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد في الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت في دعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة في دفاعها في تلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه الأموال في أى يد كانت و قد صدر الحكم في تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيد إستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها في دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لها من زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف في حق المصلحة الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم إلا بالإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه في حقها ، الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع في هذا الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف في حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك . و كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك التصرف بعينه في حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس فيما تدعيه مصلحة الضرائب في الدعوى الثانية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس. (136) الطعن رقم 181 لسنة 38 القضائية دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". قوة الأمر المقضي. ملكية. المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. الحكم نهائياً تثبيت ملكية المدعية إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات. إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده. رفع…

