حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .
الموجز
تعييب الحكم لعدم بيان مقدار ووزن المخدر المضبوط . غير مقبول .علة ذلك؟
العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديرة. النعي بشأن ذلك. لا محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / أشـــــــــــــــــرف فــــــريـــــــــــــــــــــــــج و حاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــــــــــــدة و محمــود عـاصــــم درويــــــش و أســامـــــــــــــــة قــــوشتـــــــــــــــــــي " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطا. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من ربيع…

