أحوال شخصية . دعوى " سماع الدعوى " .
الموجز
التناقض المانع من سماع دعوى الأحوال الشخصية . ماهيته . يستوي أن يكون التناقض من المدعي أو منه و من شهوده أو من المدعي عليه و شهوده .
القاعدة
التناقض المانع من سماع الدعوى و من صحتها هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه - فيما لا يخفى سببه - ما دام باقياً لم يرفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر . و ذلك لاستحالة ثبوت الشئ و ضده و يتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضى أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما في مجلس القاضى يستوى في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من الشهود أو من المدعى عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, والدكتور محمد زكي عبد البر, وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (135) الطعن رقم 16 لسنة 41 ق "أحوال شخصية" (1 و2 و3) أحوال شخصية. إثبات "البينة". نقض. (1) شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه. (2) الدعوى بطلب ثبوت إسلام المتوفى. اختلاف الشاهدين في الظاهر التي استدل بها كل منهما على إسلامه. لا أثر له ما دام أن…

