الحكم الجنائى الصادر بالبراءة أو الإدانة. حيازته حجية الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية فيما لم يُفصل فيه. مؤداه. اقتصارها على المنطوق والأسباب التي بني عليها. م 456 إ.ج، 102 إثبات.
الطعن
رقم ۱۸۷٥۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.