أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها". بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: الإيجاب والقبول" "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". قانون " تفسير القانون: قواعد التفسير".
الطعن
رقم ۲۳۰۱٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.