وصية . إيجار " ارض زراعية " . عقد . محكمة الموضوع .
الموجز
اعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 مدنى . شرطه صدوره في مرض الموت وان يقصد به التبرع . نية المتصرف هى المعول عليها . استظهارها مسأله موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض . شرطه .
القاعدة
يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدنى أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هى المعول عليها و استظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع التى سردتها المحكمة في حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى الى النتيجة القانونية التى قررتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، د. منصور وجيه، فهمي الخياط ومنير محمد توفيق. (189) الطعن رقم 768 لسنة 49 ق (1، 2) وصية. إيجار "أرض زراعية". عقد. محكمة الموضوع. (1) اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادة 916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. نية المتصرف هي المعول عليها. استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض. شرطه. (2) اشتمال العقد على…

