استئناف " ميعاد الاستئناف " . إفلاس . قانون . حكم .
الموجز
الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه . م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد .
القاعدة
أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة . و أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين. (124) القضية رقم 31 سنة 23 القضائية ( أ ) استئناف. ميعاده. إفلاس. ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها. هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم. المادة 394 تجارى. (ب) استئناف. ميعاده. إفلاس. دعوى. رهن. الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار…

