8- ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة استئنافية . محكمة النقض" سلطتها " . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .
الطعن
رقم ۷٥۷۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.